٢ ـ ب : ابن رئاب قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام وأنا حاضر : عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ، قال : لا بأس يغتسل و يصلي ويصوم (١).
٣ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكيرقال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح قال : لابأس (٢).
قال : وسألته عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه؟ قال : نعم (٣).
٤ ـ ب : أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه (٤).
٥ ـ ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين ابن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام لاي علة لايفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به (٥).
٦ ـ ضا : إن احتلمت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم ، وإن أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه ، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو
__________________
(١) قرب الاسنادص ١٠٠.
(٢) قرب الاسناد : ١٠٢.
(٣) قرب الاسناد ص ١٠٣.
(٤) قرب الاسناد ص ١٩٧.
(٥) علل الشرائع ج ٢ ص ٦٧.