قال : وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال.
وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ فقال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول (١).
٧ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال لا ، قلت : ولا على سيده؟ قال : لا ، إن لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك (٢).
٨ ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : لاتجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول (٣).
٩ ـ ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (٤).
١٠ ـ ع : محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : باع أبي عليهالسلام من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي (٥).
١١ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام : لاتجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه (٦).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١٣٥.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٦١.
(٣) عيون الاخبارج ٢ ص ١٢٣ في حديث.
(٤) عيون الاخبارج ٢ ص ٦١.
(٥) علل الشرائع ج ٢ ص ٦٣.
(٦) الخصال ج ٢ ص ١٥٢.