أقول : سيأتي بعض الاخبار في باب أدب المصدق.
١٢ ـ ع : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول أيزكيها؟ قال : لا.
ثم قال : أرايت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله ، وموتت عنده بقرك أكنتما تزكيانهما؟ فقلت : لا ، قال كذلك الذهب والفضة ثم قال : وإن حولت برا أو شعيرأ ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو عينه ، فان رجع ذلك إليك فان عليك الزكاة لانك قد ملكتها حولا.
قلت : له فان لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما؟ قال : إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولاشئ فيما رجع إليك منه ، ثم قال : إن رجع إليك بأسره بعد إياس منه فلا شئ عليك فيه [ إلا ] حولا.
قال : فقال زرارة : عن أبي جعفر عليهالسلام ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحدا ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا تكون شاة ونصف ، ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحدا فيؤخذ من جميع ماله.
قال : وقال زرارة وابن مسلم : قال أبوعبدالله عليهالسلام : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : ليس عليه شئ إذن.
قال : وقال زرارة : عنه عليهالسلام أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه.