مسافرا فيه.
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : أدنى السفر الذي يقصر فيه الصلاة و يفطر فيه الصائم بريدان ، والبريد اثنى عشر ميلا ، ومن خرج إلى مسافة بريد واحد يريد الذهاب والرجوع قصر وأفطر.
وعنه عليهالسلام أنه قال : من خرج مسافرا في شهررمضان قبل الزوال أفطر ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال أتم صومه ولاقضاء عليه ، وإن قدم من سفره فوصل إلى أهله قبل الزوال ، ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيت صيامه ونواه ، اعتد به ولم يقضه ، وإن لم ينوه أودخل بعد الزوال قضاه.
وعن جعفربن محمد عليهماالسلام أنه قال : إذا دخل المسافر أرضا ينوي فيها المقام في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ، فعليه صيام ذلك اليوم.
وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : حد الاقامة في السفر عشرة أيام فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ينوي فيه مقام عشرة أيام صام وصلى ، و إن لم ينو في ذلك ونزل وهو يقول : أخرج اليوم أخرج غدا لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر ، وعليه أن يقضي ما كان مقيما في ذلك صامه أو أفطره ، لانه في حال المسافر وإنما يكون ذلك إذا كان مجدا في السفر وكان نزوله في منهل لا أهل له فيه ، فأما إن نزل على أهل له حيث كانوا ، فهو بمنزلة المقيم يصوم ولا قضاء عليه ما قام فيهم حتى يرتحل (١).
__________________
(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧.