ثمانين (١) فاذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فاذا كثرت الابل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة.
ولا تؤخذهرمة ، ولا ذات عوار (٢) إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.
واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة فاذا بلغت ففيها تبيع حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ ، فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فاذا كثر البقر اسقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعأ ومن كل أربعين مسنة.
وليس على الغنم شئ حتى أربعين (٣) فاذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فاذا كثر الغنم اسقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.
٧ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة ، فاذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فاذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولاذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها
__________________
(١) هذا موافق لما عرفت عن الكتاب المعروف بفقه الرضا ، وقد ذكرنا في ج ٥١ ص ٣٧٥ أن هذا الكتاب كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى وهو من مشايخ الصدوق : صاحب الهداية.
(٢) الهرمة : التى اضربها كبر السن ، وقيل : التى هى كالمريضة ، وعوار بضم العين : أى صاحبة عيب ونقص.
(٣) سقط ذكر الشاة للاربعين.