صباحا ومساء.
وعن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال في قول الله عزوجل : « والمؤلفة قلوبهم » قال : هم قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يعطيهم ليتألفهم.
وعنه عليهالسلام أنه قال في قول الله عزوجل : « في الرقاب » قال : إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشتري منها العبد واعتق.
وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة : عامل عليها ، وغارم : وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالجمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل اهديت إليه.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال « وفي سبيل الله » في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير « وابن السبيل » الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه اللصوص.
وعنه عليهالسلام أنه قال : الامام يرى رأيه بقدر ما أراه الله ، فان رأى أن تقسم الزكاة على السهام التي سماها الله قسمها وإن أعطى أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم ، ولابأس أن يعطي من الزكاة من له الدار والخادم والمائتا درهم. فكل ما ذكرناه (١).
٤٦ ـ كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل إذا لهم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم؟ فقال : إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم ، فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فان لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن
__________________
(١) دعائم الاسلام : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، وبعده : فكل ما ذكرناه من دفع الصدقات و الزكوات إلى الائمة والى من اقاموه لقبضها فهو الذى يجب على المسلمين وعلى الائمة صرفها حيث أمرهم الله عزوجل بصرفها فيه ، وقد ذكرنا وجوه ذلك وهم أعلم بها صلوات الله عليهم.