ما كره لنفسه عزوجل (١).
٢ ـ ب : محمد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال : خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزهات المدينة مثل العقيق وما أشبههما ، فدفعنا إلى سقاية لابي عبدالله جعفر بن محمد عليهالسلام ، وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي ، فقام إلى المولى الذي كان معي فأدخل أصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي ، ووافى أبوعبدالله جعفر بن محمد عليهالسلام وهو يعالج إخراج التمرة ، فقال له : مالك أيش تصنع؟ فقال له المولى : جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لاتحل لبني هاشم ، قال : فقال أبوعبدالله عليهالسلام : إنما ذاك محرم علينا من غيرنا ، فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك (٢).
٣ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى في بريرة بشيئين (٣) : قضى فيها بأن الولاية لمن أعتق وقضى لها بالتخيير حين اعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لابأس بأكله (٤).
٤ ـ ب : محمد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد ، من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليهالسلام فقال : يا بني لاتشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي (٥).
٥ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الصدقة تحل لنبي هاشم؟ فقال : لاولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، فقلت له : جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة و
__________________
(١) أمالى الصدوق : ٣١٧ ـ ٣١٨.
(٢) قرب الاسناد ص ١٧.
(٣) بثلاث من السنن ظ.
(٤) قرب الاسناد ص ٦١.
(٥) قرب الاسناد ص ٩٩.