المسلمون يد على من سواهم ، يجير عليهم أدنا هم ، ويرد عليهم أقصاهم (١) ترد سرايا هم على قعدهم (٢) لايقتل مؤمن بكافر ، ودية الكافر نصف دية المؤمن ، ولا جلب ولاجنب (٣) ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
__________________
واما حلف الجاهلية فما كان على الغارات والظلم فالاسلام ينهى عن أصل العمل كيف والحلف عليه ، وأما ما كان على نصرة المظلوم كحلف الفضول فالاسلام انما أوكده بأوامره : فأخذ عليهم أن ينصروا اخاهم ظالما أو مظلوما وجعل تتكافا دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ...
وروى عنه صلىاللهعليهوآله في لفظ آخر لتلك الخطبة أنه قال : اوفوا بحلف الجاهلية فانه لايزيده الاشدة ولاتحدثوا حلفا في الاسلام رواه الترمذى وقال حسن ، على مافى المشكاة : ٣٤٧.
(١) قيل في معنى ذلك أن أقصى المسلمين وهو أبعدهم يرد الغنيمة إلى أقربهم فجعله بمعنى قوله « ترد سرايا هم على قعيدهم » وقيل : ان المسلم وان كان قاصى الدار عن بلاد الكفر اذا عقد للكافر عقدا في الامان لم يكن لاحد نقضه وان كان أقرب دارا إلى ذلك الكافر.
والظاهر عندى أن المراد بقرينة ما قبله وما بعده أن لاقصى أفراد المسلمين وأبعدهم من الجماعة أن يحضر في شوراهم ويتكلم بما يحضره من النصيحة لهم ويرد عليهم آراءهم ويخطئهم ، أو يحضر مجامعهم فاذا رأى منكرا رد عليهم وصرفهم إلى الحق ، ولو كان قاصيا وليس لاحد النكير عليه بقول : ما أنت وذاك؟ وأشباهه.
(٢) في الاصل والمصدر : قعدهم ، وفى المشكاة قعيدهم وكلاهما بمعنى ، و « قعد » محركة جمع قاعد كخدم وخادم والمراد أن السرايا وهو جمع السرية يعنى الافواج يبعثون ههنا وههنا ليغيروا على العدو ، اذا غنموا لايقتسمون الغنيمة بينهم انفسهم ، بل يردونها إلى اميرهم الباعث لهم في حوزتهم الحامية لهم وفئتهم التى اذا انهزموا لجأوا اليهم فيكون الغنيمة بينهم سواء.
(٣) الجلب والجنب ـ كلاهما بالتحريك وقد قيل في معناهما وجوه والذى عندى بقرينة أن الجلب والجنب متخالفان أن المصدق ليس له أن ينزل منزلا فيأمر أصحاب الصدقة