وهذا ـ والله أعلم ـ إذا لم يكن أهل الصدقات أهل تبر ولاورق ، وكذلك كانوا يومئذ ، فأما إن كانوا يجدون الدنانير والدراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمنا فلا بأس بذلك ، ولعل ذلك أن يكون صلاحا لهم ولغيرهم ، وقد ذكرنا فيما تقدم عن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه قال : لابأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمة ، وكذلك لابأس أن يعطي مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته ، فهذا مثل ذكرناه في إعطاء ما وجب في المواشي والحبوب ، وسنذكر بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الابل.
وعنه عليهالسلام أنه قال : يجبر الامام الناس على أخذ الزكاة من أموالهم لان الله يقول : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم » وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : هاتوا ربع العشر من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم.
وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه وعن آبائه وعن علي صلوات الله عليهم أنهم قالوا : ليس في أربع من الابل شئ وإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ثم ليس فيمازاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا ، فاذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمسة عشر ، فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياة إلى عشرين ، فاذا بلغت عشرين ففيها أربع ، فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض (١) فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فان زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فان زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة.
فابنة المخاض الذي قد استكملت حولا ثم دخلت في الثاني ، كأن امها قد
__________________
(١) قدمر الاختلاف في اصل تلك الرواية وأن الفرض عند ذلك خمس شياة فاذا زادت واحدة فابنة مخاض.