أقول : عدم كونها معروفة لا يدل على عدمها ، مع انها معروفة للامام الذي تنزل عليه الملائكة والروح فيها.
نعم يرد الاشكال على العمل فيها مع عدم الجزم بها ، ولكن سيأتي ما يدل على جواز العمل المعين لوقت من غير جزم بوجوده.
فيجوز مثلاً ان يغتسل بنية ليلة القدر مع عدم جزمه بوجودها ، وهكذا في سائر الاعمال المتعلقة بتلك الليلة ، فلا يشترط الجزم في النية ، ولهذا جاز الترديد فيها ليلة الشك.
واما الثواب الموعود من الشارع لذلك العمل ، فهو يترتب عليه ، لانه وعده عليه ذلك الثواب ، ولم يعين له الوقت على وجه يتمكن من الجزم به.
فاذا عمل ذلك العمل المعين لوقت من غير جزم بوجوده ، يجب عليه ان يثيبه ، والا لكان ظالما ، لانه بذل جهده في تحصيل العلم بذلك الوقت ولم يحصل ، ومع ذلك فهو مخاطب بالعمل فيه ، فاذا عمل وجبت اثابته.
واليه اشار المستشكل بقوله : واجيب عنه بأجوبة ، منها : ان يكون المدار على بلد الامام في نزول الملائكة والروح ، ويكون للآخرين ثواب عبادة ليلة القدر اذا عبدوا الليلة الاخرى.
اقول : فان قلت : لو كانت عبادة الليلة الاخرى وان لم تكن ليلة القدر قائمة مقام عبادة ليلة القدر في بلد الامام ، فأي وجه للامر بعبادة ثلاث ليال متفرقة؟
قلت : الوجه فيه هو الوجه في عبادة ثلاث ليال في بلد الامام ، وعالم بها بعينها ، كما سيأتي انشاء الله العزيز.
ثم قال : ومنها ان يكون الامام في كل ليلة في اقليم ، فتنزل الملائكة في الليلتين معاً. الثالث : ان يكون الامام في بلدة لكن تنزل عليه الملائكة في كل ليلة بأحوال اصحاب البلدة التي تلك الليلة قدرهم انتهى.
اقول : اختلاف الاقاليم لا مدخل له في اختلاف الاهله ، لانه باعتبار عرضها واختلاف الاهله انما هو باعتبار طولها ، كما اومأنا اليه ، وطول كل اقليم