في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أنْ يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم ، فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين (للاخيرين ـ صا) ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتّى بدت نواجذه (١) قال : وما أعلم فيها شيئاً إلاّ ما قضى علي (٢).
وقريب منه صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السلام وصحيح معاوية بن عمار وعن الصادق عليه السلام ، فإنّ هذا المعنى يستفاد منهما (٣) ، وكذا صحيح الحلبي على المشهور (٤).
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام (٥) : قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه (٦).
فهذه الروايات واضحة الدلالة في صحّة النسب من الزنا عند عدم الفراش ، بل لو لم يكن اجماع امكن أنْ يقال بصحة التوارث أيضاً في هذا الفرض ـ وهو فرض عدم الفراش ، بل يمكن ان نستدلّ عليها ـ أي صحّه التوارث بصحيحي حنان عن الصادق عليه السلام أيضاً (٧) بعد حملهما على فرض عدم الفراش وكون المرأة خلية ، فلاحظ وتأمل. ولاحظ صحيح محمّد بن قيس ، فإنّه يخالف بقية الروايات (٨).
__________________
(١) النواجذ : اقصى الاسنان وهي اربعة في اقصى الاسنان.
(٢) ص ١١٦ ج ٢١ جامع الاحاديث.
(٣) ص ١١٧ المصدر.
(٤) ص ١٢١ المصدر.
(٥) ص ١١٨ نفس المصدر.
(٦) ص ٤٨١ ج ٢٤ جامع الاحاديث.
(٧) نفس المصدر.
(٨) ص ١٢٠ ج ٢١ المصدر.