( إنْ اُمهاتهم إلاّ اللائي ولدنهم ) (١) ، فلاحظ. وعلى كل لا مانع من فرض انسان أُم له شرعاً ( أو لا والد له ) فلا تحرم العملية المذكورة مادام ارادة هذا المولود حرة واختياره غير مسلوبة فلاحظ ، ومادام الصفات المورثة مما لم تكن مبغوضة للشرع.
٣ ـ إذا ثبت في علم الطب ـ ولما يثبت لعدم وقوع الفرض حتّى تناله التجربة ـ أنّ الكوارث المرضية الجامعة في هؤلاء المتشابهين وراثياً ذات مخاطر فتحرم العملية لاَجلها ، فكما يحرم الاضرار بالغير الموجود يحرم التوسط في إيجاد موجود محفوف بالضرر والنقص.
٤ ـ لا سلبيات للعملية سوى احتمال تلك الكوارث تعتمد عليها في منع العملية شرعاً ، وما قيل ، من سلبيات اُخر ، ضعيف أيضاً (٢).
٥ ـ إذا حملته صاحبة البويضة وولدته فإنها أُمّه جزماً ، وإنْ شككنا أو نفينا نسبه عن الرجل فإنّ مريم اُمّ عيسى عليها السلام بلا شكّ ولا والد له عليه السلام.
__________________
(١) المجادلة آية ٢.
(٢) الانجاب في ضوء الاسلام ص ١٥٦.