٧ ـ اذا أصرّ زوج المريضة على حضور الطبيبة ولا يأذن للطبيب للعلاج ، ويمنع زوج الطبيبة زوجته عن الخروج من البيت كما في الليل مثلاً ، فما هو الحكم الفقهي؟
أقول : لتوضيح الحال لا بد من بيان فروع وأحكامها :
أولاً : يجب على الطبيب أو الطبيبة علاج مَن كان في معرض التلف وجوباً عينياً اذا لم يوجد معالج آخر ، واذا لم يتيسر حفظ النفس إلاّ في مكان مخصوص كالمستشفى أو بيت المريضة يجب على الطبيبة الخروج من بيتها حتّى مع نهي زوجها عنه ، وذلك لوقوع التزاحم بين حرمة خروجها من بيتها من دون إذن زوجها ووجوب حفظ النفس المحترمة ، ولا شكّ في أهمية الثاني من الاَوّل فتسقط الحرمة المذكورة ، ويحرم على زوجها منعها من الخروج وكذا لزوج المريضة يحرم منعها من الخروج. ولا يجوز للمريضة والطبيبة في هذا الفرض قبول نهي زوجيهما عن خروجهما.
ثانياً : اذا وجد طبيب لعلاج المريضة فهل يجب على الطبيبة مباشرة العلاج والتداوي ـ وجوباً عينياً ـ لعدم تحقق النظر والمس المحرمين.
الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل عليه ، ولا فرق في ذلك بين كون المرض مهلكاً أو غير مهلك ، ولا بين كون الطبيبة مزوجة أم خلية ، نعم مع نهي زوجها أو عدم اذنه يحرم خروجها وأما المريضة فلا يجوز لها ولوليها اختيار الطبيب مع امكان الطبيبة ، كما لا يجوز للمريض أو وليه اختيار الطبيبة مع امكان الطبيب اذا كان العلاج مستلزماً للنظر والمس المحرمين ، كما لا يجوز للطبيب والطبيبة لمس الجنس المخالف والنظر إليه مع امكان المماثل له.
ثالثاً : لا يجب على الطبيب أو الطبيبة الذهاب الى بيت المريض إلاّ