وعلى الاَول هل ملكيتها تكوينية أو تشريعية فيه احتمالات.
وجه عدم الملكية مطلقاً أنّ الروح ( النفس ) ليست بعلة موجدة وسبب فاعلي للبدن بل هي مدبّرة باذن الله ، فلا تملك البدن ملكية تكوينية ، ولم يدل دليل شرعي على أنّ البدن ملك للنفس فلا تملكها ملكية اعتبارية.
ووجه الملكية التكوينية أو شبهها أنّ النفس علّة قريبة لحياة البدن ، ولولا الحياة لتلاشى البدن كما هو محسوس ، فهي علّة لوجود البدن ، وكل علة موجدة مالكة لمعلولها تكويناً.
ووجه الملكية الاعتبارية أنها ناشئة عن الملكية التكوينية ، فبثبوتها كما عرفت تثبت. إلاّ أنْ يقال : إنّ المتيقن أنّ الملكية الاعتبارية انما تنشأ عن الملكية التكوينية الذاتية فقط ، وهي خاصة بالله الواحد القهّار ولا أحد غيره تثبت له هذه الملكية التكوينية الذاتية لدلائل التوحيد ، فكلّ علة تملك معلولها فانما تملكه بتمليك الله تعالى إياها ، فلا موجب للملكية الاعتبارية سوى اعتبار الخالق الواجب ، ولا يعقل اعتباره إلاّ من طريق الشرع وقواعده عامة أو خاصة.
واذن لا بد من الرجوع الى نصوص الشريعة وأُصولها.
ويمكن أنْ نثبت ملكية الانسان لاعضائه ـ ملكية اعتبارية يصح بيعها بعد قطعها حلالاً أو حراماً بقول الصادق عليه السلام في صحيح عبدالله بن سنان : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (١)
__________________
(١) ص ٥٩ ج ١٢ الوسائل.