فرع :
اذا توقّف حياة مسلم على قطع عضو من بدن الانسان فهل يجب عليه قطعه وايتائه له بعوض أو بغير عوض اذا لم يكن له خطر على حياته عاجلاً أو آجلاً ، أو لا تجب بدعوى أنّ مثل هذا النحو من حفظ النفس المحترمة غير ثابت شرعاً ولا اطلاق يتمسك به؟ فيه وجهان. نعم اذا أعطى أحد عضوه للمريض وكان المريض فقيراً يجب على الناس دفع مؤنة العملية الطبية وإجرة الطبيب وعوض العضو ان اراده صاحبه وجوباً كفائياً.
وأما حكم بيع الاَعضاء فأقول مستعيناً بالله تعالى :
اعلم أنّ الملك على قسمين : تكويني واعتباري ، والاَول كملكيته تعالى للكائنات ، وعليها تحمل الآيات الدالة على أنّ له تعالى ملك السموات والاَرض ، وامثالها ، فالله سبحانه وتعالى أوجد الكائنات وألبسها وجودها ، وهي تفتقر إليه تعالى حدوثاً وبقاءاً ، فملكيته تعالى لها ليست باعتبار معتبر كملوكية الملوك ومالكية المالكين.
والثاني : كملكية الانسان لاَمواله مثلاً ، وقوام هذه الملكية هو الاعتبار ـ أي اعتبار العرف العام أو الخاص أو الشرع ، ولا واقع لها سواه ـ وهي تحصل بالعمل الحر كالاِحياء والحيازة ، أو بالعمل المعاوضي الجعلي كالاجارة والجعالة والمزارعة والمساقاة ونحوها ، أو بالاِرث والهبة والدية والوصية ونحو ذلك ، أو بالبيع والشراء والمضاربة وغيرها.
ثم إنّ للانسان الانتفاع باعضائه بكلّ تصرف مقدور ما لم يمنعه مزاحم أقوى ، وهذا محسوس. وهل الروح مالك لاَعضاء بدنها أم لا؟