مرضاه والحفاظ على حياتهم وصحتهم البدنية والنفسية ، فما هو الحكم الشرعي؟
أقول : جواب هذا السؤال يتوقّف على ذكر مباحث فقهية لا بد من ذكرها على نحو الاختصار ونسئل الله العصمة عن الخطأ :
( الاَوّل ) : قيل لا خلاف في حرمة تدليس الماشطة ، بل أُدعى عليه ، الاجماع ، وقد تعرض لتوضيح التدليس وبيان صغرياته شيخنا الاَنصاري رضي الله عنه في مكاسبه المحرمة.
لكن الاِجماع المنقول لا يكون دليلاً على الحرمة ، وعمل الماشطة في مثل هذه الاَعصار لا يعد تدليساً وكذا بعض ما عدوه من مصاديقه ليس بتدليس. ويمكن أنْ نستدلّ على حرمة التدليس بموثقة بكير في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، فقال : يفرق بينهما إنْ شاءت المرأة ويوجع رأسه وان رضيت به أقامت معه ... (١).
وفي موثّقة سماعة ... : ويوجع ظهره كما دلس نفسه (٢) بناء على دلالة ايجاع الظهر أو الرأس على الحرمة. وان نوقش فيه فيحرم التدليس لكونه من أفراد الغش المحرم.
( الثاني ) : لا إشكال في حرمة الغش بين المسلمين وتدلّ عليها أحاديث كثيرة (٣) ، وفي القاموس : غشّه لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر كغششه ... والمغشوش الغير الخالص.
__________________
(١) ص ٦٠٨ ج ١٤ الوسائل الطبعة المتوسطة.
(٢) ص ٢٢٧ ج ٢١ الوسائل نسخة الكومپيوتر.
(٣) الوسائل ج ١٧ ص ٢٦٦ وص ٢٧٩ وغيرها نسخة الكامبيوتر.