دليل معتبر على أنّ أكثره السنة حتّى يحتاج الى ما ذكره من بيان الغالب والنادر ، فما ذكره هذا الفقيه الجليل كلّه ضعيف.
( الثاني ) : في أقل الحمل.
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : اذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه (من) مولاها اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاَخير (١).
يظهر منه أنّ أقل الحمل ستة أشهر ، بناء على عد المدة من حين الوطء لا من حين العتق أو النكاح.
وفي معتبرة العرزمي عن الصادق عليه السلام قال : كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً (٢).
وفي رواية غير معتبرة سنداً : ولم يعش مولود قط لستة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم عليهما السلام (٣).
أقول : قد اشتهر أنّ قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) (٤) بضميمة قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أنْ يتم الرضاعة ) (٥) يدلّ على أنّ أقل الحمل ستة أشهر ، ويدلّ عليه بعض الروايات غير المعتبرة أيضاً ، لكنه محل نظر أو منع ، فإنّه لا دليل على وجوب الاِرضاع حولين كاملين بل قوله تعالى : ( لمن أراد أن يتم
__________________
(١) ص ٣١٨ ج ٢١ جامع الاحاديث.
(٢) ص ٣١٩ نفس المصدر.
(٣) بحار الانوار ج ١٤ ص ٢٠٧.
(٤) الاحقاف آية ١٥.
(٥) البقرة آية ٢٣٣.