غير الغالب ترتفع المنافاة بينها وبين الطب إنْ أثبت عدم الجمع بطريق علمي كما ذكرنا في سابقه ، أو يحمل الروايات على أن الدم المذكور في أيام الحمل وان لم يكن دم حيض إلاّ أنّه محكوم باحكامه ، فافهم.
( الرابع ) : أقل النفاس وأكثره :
ففي فقهنا أنّه لاحد لقليله ، فيجوز أن يكون لحظة وأكثره عشرة أيام كما عن المشهور ، وعن جمع أنّه ١٨ يوماً ، وعن ابن أبي عقيل أنه ٢١ يوماً ولا منافاة بين قول المشهور ما نقلناه عن بعض الاَطباء إنْ صح علمياً ، لامكان أنّ الشارع إنّما رتّب أحكامه على ماله لون الدم كما في الاَيام العشرة ، لا على ما لا لون له.
فائدة مهمة
قال بعض الاَطباء الماهرين : لا تعتبر الحيضة الواحدة دليلاً على براءة الرحم ... فنزول دم مرة بعد مرة أُخرى قد يحدث من رحم حامل.
أقول : وهذا من أحد الدلائل على جعل العدة ثلاثة قروء ، فافهم واغتنم.