والعجب أنّ عد الاضلاع لم يذكر في سائر الروايات ، بل ظاهر الحديثين الآتيين عدم اعتباره ، وهذا عجيب.
وقال المحقق في الشرائع : والرواية ضعيفة (١). ونقل في الجواهر عن الحلي دعوى تواترها ، والظاهر أنّ الرواية بطريق الصدوق صحيحة سنداً إنْ وفى الصدوق بقوله في المشيخه (٢) وأمّا تواترها فهو ممنوع.
وقال صاحب الجواهر (٣) : نعم لا ريب في عدم تيسره غالباً على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك خصوصاً في الجسم السمين ، ولذا ذكروا : غير ذلك من الاَمارات وحكموا بإعطاء نصف النصيبين لعلمهم بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم ، ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس ، مدعياً أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها؛ بل قيل : إنّ أهل التشريح يدعون التساوي بين الرجل والمرأة بالاَضلاع. إلاّ أنّه كما ترى بعد الرواية الصحيحة ...
أقول : الطب الحديث قادر على الجواب الدقيق فإذا أثبت التساوي بينهما فلا يعمل بالامارة المذكورة ، وحيث إنّ ذيل الرواية يجعلها غير قابلة لاختصاصها بموردها ، فترّد إلى منَ صدر عنه.
٤ ـ صحيح هشام بن سالم ـ المروي في الكافي ـ عن الصادق عليه السلام : قلت له : المولود يولد له ما للرجال وللنساء؟ قال : يورث من حيث سبق (يسبق خ ل) بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث (٤) ، فان كانا
__________________
الحديث يدل على جواز النظر ولمس البدن في امثال المقام. واعلم ان ذيل الحديث يشمل فاقد العورتين أيضاً.
(١ و ٢ و ٣) ص ٢٨٤ ج ٣٩ من الجواهر.
(٤) وفي الجواهر (ص ٢٨١ ج ٣٩) نعم عن بعض النسخ ينبت بمعنى ينقطع. ثم