( الاَوّل ) : في اصل لزوم الارش في غير ما ورد فيه الدية :
قال صاحب الجواهر رضي الله عنه في بحث ديات الاَعضاء (١) في شرح قول ماتنه ( كل ما لا تقدير فيه ففيه الارش ) : المسمّى بالحكومة ، وفيه يكون العبد أصلاً للحر كما هو ـ أي الحر ـ أصل له ( أي للعبد ) فيما فيه مقدر بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص فضلاً عن استفادة عدم بطلان الجناية وكونها هدراً حتى ارش الخدش من الكتاب والسنة ، فليس مع عدم تقديره إلاّ الحكومة ، وإلاّ كانت جناية لا استيفاء لها ولا قصاص ولا دية ، وهو مناف لما يمكن القطع به من الادلة كتاباً وسنةً وإجماعاً.
أقول : فليكن حكم الارش مقطوعاً بما ذكره ، وببناء العقلاء عليه ، وما ورد من عدم سقوط حق مسلم (٢) ، وما في أحاديث الجامعة المذخورة عند الائمة عليهم السلام من ثبوت الارش حتّى على الخدش والغمز.
( الثاني ) في كيفية الارش :
في الشرائع والجواهر : كل موضع قلنا فيه الارش أو الحكومة فهما واحد اصطلاحاً ، والمعنى أنّه يقوّم المجروح صحيحاً لو كان مملوكاً تارة ويقوّم مع الجناية أُخرى وينسب إلى القيمة الاَُولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من الدية للنفس لا للعضو بحسابه ، أي التفاوت بين القسمين ...
وكيف كان ، فهذا في الحر الذي يكون العبد أصلاً له في هذا الحال ضرورة توقف معرفة الفائت على ذلك بعد عدم التقدير من الشارع له ،
__________________
(١) ص ١٦٨ ج ٤٣.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣٠٢ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٣٢ والفقيه ج ٤ ص ١١٤ نسخة الكامبيوتر.