والضرر الرافعتان للزوم العقد بالنسبة إليها وأمّا ما في الجواهر من قول مؤلفه الكبير رحمه الله : على أنّ العدوى مع اقتضائها التعدية إلى كل مرض معدٍ مما لا يقول به الخصم يمكن رفعه بايجاب التجنب (١) ، فهو ضعيف فإنّ الزوجية التي يجب تجنب أحدهما عن الآخر فيهما حرجية أشد الحرج ، وأي فائدة لهذا الزواج الفاقد للسكون والمودة والرحمة؟! وليس هو من الامساك بالمعروف.
وربما يتمسك لخيارها بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٢).
وبمكن أنْ نتمسك له أيضاً بقوله تعالى : ( وإذا طّلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) (٣). إذ لا فرق بين الامساك المسبوق بالطلاق بعد الرجوع وبين الامساك الابتدائي المسبوق بالنكاح في الحكم ، ومعلوم أنّ إمساك الزوجة من قبل الزوج المبتلى بالعدوى أو المريض بالمرض المهلك قريباً في أول الزواج ليس بمعروف. وإذا قصد الزوج المريض بامساكها إضرارها فهو مدول قوله تعالى : ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ).
لكن الكلام أولاً أنّ هذا كله يوجب الخيار لها أو أنه يسبب جواز إجبار الحاكم الزوج على الامساك بالمعروف وعدم الامساك للاعتداء ، وثانياً
__________________
(١) الجواهر ج ٣٠ ص ٣٣٠.
(٢) ويحتمل أنّ المراد من الامساك بالمعروف هو الامساك لسكون النفس اليها لا لاخذ المهر منها كلاً أو بعضها كما قال تعالى بعد ذلك ( ولايحل لكم أن تاخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) ، إلاّ ان يقال ان الاطلاق لا يقيد بالاحتمال وقوله لا يحل لكم حكم آخر لا عين الامساك بالمعروف فانه خلاف الظاهر.
(٣) البقرة آية ٢٣١.