الانسب على فرض إرادة عيوب المرأة فقط التعبير بـ : « انما ترد من البرص » دون التعبير بـ : « انما يرد النكاح » ، واختصاص العفل بالمرأة لا ينافي ارادة الرجل والمرأة كما لا يخفى ، وسؤال الراوي بعد ذلك سؤال مستقل يتعلق ببعض مصاديق الجواب وهذا الوجه عندي أظهر بلحاظ الحديث وعليه فهذه العيوب مجوزة للرد سواء كانت في المرأة أو في الرجل ، والله تعالى أعلم وإنْ قال صاحب الجواهر ( ج ٣٠ ص ٣١٩ ) : ولعلّه لذا ( أي لاحتمال كون الفعل معلوماً ورجوع الضمير الى الرجل ) لم يحكم الاكثر كما ستعرف بالخيار لها في الجذام والبرص ... وعلى كلّ حال فالاستدلال ، لا يخلو عن اشكال ، انتهى. أقول : لكن المشهور قالوا بخيارها بجنونه.
وعلى كلّ مقتضى الحصر عدم جواز ردّ النكاح عن غير هذه العيوب.
٣ ـ صحيح أبي عبيدة المروي في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها؟ قال : فقال : إذا دلست العفلاء ( نفسها ) والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها ( من يب ) زمانة ظاهرة فانها تُردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فان لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء ( له ) وترد الى أهلها. قال : وان اصاب الزوج شيئاً مما أخذت منه فهو له ، وان لم يصب شيئاً فلا شيء له. وقال : وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ( له ـ يب ) ولا مهر لها (١).
٤ ـ صحيح داود بن سرحان المروي في التهذيب عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيوتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد
__________________
(١ و ٢) ص ١٦٩ ج ٢١ جامع الاحاديث.