الزوجة ووليها ، والتدليس من غير عيب كالحرية والبكارة والنسب ... وفقد سائر صفات الكمال ، والتدليس والعيب معاً كمن دلس بالعيب.
وفي صحيح محمّد بن القاسم بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيباً أيجوز له أنّ يقيم عليها؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة (١).
وفي صحيح محمّد بن جزك قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكراً فوجدها ثيباً هل يجب الصداق لها وافياً أم ينتقص؟ قال : ينتقص (٢).
أقول : تقدم عن الجواهر أنّه إذا ثبت سبق ذلك على العقد كان له الفسخ ... ولعلّه لا خلاف فيه ...
وقال أيضاً : بل لا يبعد ثبوت الخيار معه وإنْ لم يذكر ذلك شرطاً في متن العقد وإنما كان بتدليس منها أو من وليها ، لما سمعته في المسائل السابقة انتهى كلامه (٣).
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام ... : وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك؟ فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : ترد (٤).
__________________
(١) ص ١٨٩ ج ٢١ جامع الاحاديث. ونزا ينزوا : وثب يثب. والوثبة النهوض والقيام. وقفز وثب.
(٢) نفس المصدر وفي كيفية نقص المهر أقوال.
(٣) ص ٣٧٧ ج ٣٠ وقال في محل آخر (ص ١١٤ ج ٣) بل يقوى في النظر ثبوت الخيار إذا تزوجها على الوصف الذي دلست به فبان الخلاف وان لم يشترط ذلك في متن الخيار فلاحظ وتأمل والله العالم. انتهى.
(٤) ص ٦١٤ وص ٦١٥ ج ١٤ الوسائل اقول في نسخة الكامپيوتر من الوسائل نقل