والكسوة ، ومن عدم ذكره فيهما. وهكذا الكلام في عدم تهيئة الادوية اللازمة.
٣ ـ التفريق ليس واجباً على الاِمام مطلقاً ، وإنما هو لرعاية حق المرأة ، فلو لم ترافع الى الحاكم لم يجز له طلاقها ، وان رافعت اليه ، فإن كان زوجها واجداً أجبره على الانفاق أو الطلاق ، وقد دل بعض الروايات المعتبرة على أنّ من كانت عنده إمرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الامام ان يفرق بينهما (١).
٤ ـ قيل : يجوز لها أنْ تأخذ من مال زوجها الممتنع ما تستحقه بدون إذنه ، ولا بأس به من باب التقاص ، نعم في الغائب غير الممتنع الاَحوط الاستئذان من الحاكم إنْ أمكن وإلاّ جاز للحرج.
٥ ـ يجوز للحاكم أخذ مال الممتنع وبيعه لنفقتها اذا طالبت ورافعت ، فإنّه ولي الممتنع.
٦ ـ قيل : إنّ الطلاق باين غير رجعي.
أقول : ويحتمل الرجوع في العدة إذا صار الزوج موسراً بعد ما كان معسراً أو تاب ورجع الى البذل ، فتأمل.
٧ ـ اذا تبين للزوجة اعسار الزوج هل لها الخيار لقاعدة لاضرر؟ فيه وجهان (٢) ، لكن الترافع الى الحاكم يدفع الضرر ، إلاّ أنّ يجعل محل البحث فرض فقدان الحاكم الشرعي.
٨ ـ اذا تعمد الزوج في اخفائه مصراً على عدم البذل أو لا يمكن للحاكم لبعد المكان ونحو ذلك اجباره جاز له طلاقها عند مراجعتها لاطلاق
__________________
(١) جامع الاحاديث ج ٢١ ص ٤٥٢ ـ ٤٥٣.
(٢) لاحظ تفصيله ص ١٠٤ وص ١٠٥ ج ٣١ الجواهر.