ولوداً ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقراً فإني أُباهي بكم الامم يوم القيامة.
ثم إن منع الحمل بلحاظ غايته قد يكون واجباً وقد يكون حراماً وقد يكون مباحاً أو راجحاً أو مرجوحاً ، واليك بعض أقسامه :
١ ـ يجب منع الحمل على الاُم إذا كان الحمل أو الولادة خطراً على حياتها أو على صحتها إلى حد كبير.
٢ ـ منع الحمل لاجل الانفجار السكاني كما هو مورد البحث في كثير من الدول إما واجب واما راجح والحكم فيه راجح إلى الحاكم الشرعي بعد الاحاطة الكاملة بالقضية وحسن تشخيص الموضوع.
٣ ـ منع الحمل لعلم الطبيب بان الولد سيكون مجنوناً أو مشوهاً جداً ، راجح ، ولا دليل على وجوبه.
٤ ـ منع الحمل بداع عصبية دينية بحيث تتحول الاقليات غير المسلمة إلى أغلبيات أو الاغلبيات المسلمة الى أقليات.
وقد حكى طبيب مسلم انه زار مركزاً طبياً في اسيوط من بلاد مصر حيث إن التعداد العام فيه ٥٠ بالمئة مسلمين و ٥٠ بالمئة مسيحيين فهاله بعد رؤية السجلات أن جميع المعقمات كن مسلمات وأن الطائفة الاُخرى لديها أوامرها بالتكاثر والنماء.
أقول : وفي المورد ونظائره يمكن للحاكم الشرعي الحكم بتحريم منع الحمل رغماً للحكومات الخائنة الفاسقة في البلاد الاسلامية.
ثم إنك عرفت أنه لولا جهة ملزمة فعلا وتركاً كان منع الحمل في حد نفسه مرجوحاً للحديث المذكور.