٣ ـ أكل الحبوبات الرائجة. وهو أيضاً جائز بعذر أو بدون عذر ، لاصالة الحلية أو أصالة البراءة ، ولا فرق في جواز أكله بين الزوج والزوجة. وأما إذا استلزم ضرراً فإن كان جزئياً فهو غير حرام ، وان فرض مهماً فلا يجوز أكلها من هذه الجهة.
٤ ـ ٥ ـ جعل الشيء في الرحم أو في الآلة الذكورية أو عليها أو في الجهاز التناسلي للمرأة يمنع عن الحمل مؤقتاً ، وهو أيضاً جائز عملاً بإصالة البراءة ، نعم يحرم من أجل نظر الاجنبي أو الاجنبية إلى العورة ومسها وكذا نظر الاجنبي إلى بدن المرأة ، فإن كان منع الحمل واجباً شرعياً لضرر على صحة المرأة أو حياتها فلا مانع من النظر ومس العورة أو بدن الاجنبية أو الاجنبي على الاجنبية ، فإن حرمتها ترتفع كما عرفت فيما سبق ، وإن لم يكن واجباً فلا يجوز لعدم رفع الحرمة الشرعية لمجرد الراحة عن مشقة الحمل ، فافهم جيداً. واما إذا كان الحمل أو الولادة حرجية لها لجهات زائداً على ما هو المتعارف فلا يبعد القول بجوازها.
٦ ـ ٧ ـ جعل الشيء في بدن المرأة أو الرجل ليمنع من الحمل دائماً ، فان استلزم حراماً آخر من النظر واللمس فلا يجوز لغيره ضرورة أو حرج ، وان لم يستلزم فقد حرمه بعض فقهائنا ، ولعله لحرمة الاضرار بالنفس ، لكنها ممنوعة. ولم أفت للسائلين لحد الآن بجوازه ، ورأيت بعض المراجع حديثاً أفتى بجوازه ، وهذا الفرض هو ما يسمى عند الأطباء بمنع الحمل الجراحي.
تنبيه : الامساك عن الحمل والولادة بغير عذر ، مرجوح ، ففي صحيح محمد بن مسلم (١) عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا بكراً
__________________
(١) ص ٥٨ نفس المصدر ولاحظ أقوال المذاهب كلها في ص ٣٨٣ وما بعدها من الانجاب في ضوء الاسلام.