|
قال : لانهم اذا كانوا الحجة كانوا مثل النبي وكما لايجوز عليه التقية فكذا الامام ـ على مذهبكم. وهذا ليس بصحيحٍ لانا لانجوز على الامام التقية فيما لايعرف الا من جهته كالنبي وانما نجوز التقية عليه فيما يكون عليه دلالة قاطعةٌ موصلةٌ إلى العلم لان المكلف علته مزاحة في تكليفه ، وكذلك يجوز في النبى صلىاللهعليهوآله ان لايبين في الحال لامته مايقوم منه بيان منه او من الله او عليه دلالة عقلية ، ولذلك قال النبى صلىاللهعليهوآله لعمر حين ساله عن الكلالة ، فقال : يكفيك اية السيف واحال اخر في تعرف الوضوء على الاية. فاما مالايعرف الا من جهته والامام فيه سواء لا يجوز فيهما التقية في شيء من الأحكام ١. |
وبهذا يكون الشيخ الطوسي قد اتفق مع اجماع الإماميّة في مسالة التقية ، ودافع عنها باصراروحماس بعد ان رد كل اشكالٍ حولها ، ودعم رايه بالدليل والحجة.
دافع الشيخ الطوسي عن الزواج الموقت والمعروف بالمتعة دفاعاً رائعاً ، واكد شرعيتها وحليتها مستندا في دفاعه على النصوص القرآنية التي لم يثبت نسخها معتمداً في اثباتها على السنة الصحيحة وتواتر الاخبار التي تؤكد استمرار العمل بها إلى مابعد وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآله .
كما انه استطاع ان يرد على كل الاشكالات التي توسل بها المانعون ، واعتمد شهادة العديد من القراء والمفسرين الذين اجمعوا على جواز العمل بها انسجاما مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلىاللهعليهوآله واخبار الائمة عليهمالسلام والصحابة رضي الله عنهم وقدكرس الشيخ الطوسي بعضا من صفحات تفسيره ـ التبيان ـ للحديث حول المتعة والدفاع عنها.
فقال :
|
وقوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ) قال الحسن ، ومجاهد ، وابن زيد : هو النكاح ، وقال ابن عباس والسدي : هو المتعة إلى اجل مسمى ، وهو مذهبنا ، لان لفظ الاستمتاع اذا اطلق |
__________________
١. الطوسي ، التبيان ، ج ٤ ، ص ١٦٥.