|
لايستفاد به في الشرع الا العقد المؤجل الاترى انهم يقولون : فلان يقول بالمتعة ، وفلان لايقول بها ، ولايريدون الا العقد المخصوص ولاينافى ذلك قوله : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ١. لانا نقول : ان هذه زوجه ، ولايلزم ان يلحقها جميع احكام الزوجات من الميراث والطلاق ، والايلاء ، والاظهار ، واللعان ، لان احكام الزوجات تختلف ، الاترى ان المرتدة تبين بغير طلاق ، وكذلك المرتد عندنا ، والكتابية لاترث ، واما العدة فتلحقها عندنا ، ويلحق بها أيضاً الولد فلاشناعة في ذلك ، ولو لم تكن زوجه لجاز ان يضم ماذكر في هذه السورة إلى ما في تلك الآية ، لانه لاتنافي بينهما ، ويكون التقدير : الا على ازواجهم ، او ماملكت ايمانهم ، او ما استمتعتم به منهن ، وقداستقام الكلام. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير : انهم قراوا (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) وذلك صريح بما قلناه ، على انه لوكان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد ، لانه قال (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) يعني مهورهن ، عند اكثر المفسرين ، ذلك غير واجب بلاخلاف ، وانما يجب الاجر بكماله في عقد المتعة. وفي اصحابنا من قال : قوله : (أُجُورَهُنَّ) يدل على انه اراد المتعة ، لان المهر لايسمى اجراً ، بل سمّاه الله صدقةً ونحلةً ، وهذا ضعيف ، بان الله سمى المهر اجراً في قوله (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). ٢ وقال : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) ٣ ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه ، ومن حمل لفظ الاستمتاع على الانتفاع فقد ابعد ، لانه لوكان كذلك لوجب ان لايلزم من ينتفع بها شيء من المهر ، وقدعلمنا انه لوطلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وان خلا بها خلوة تامة لزمه جميع المهر عند كثير من الفقهاء ، وان لم يلتذ ولم ينتفع ، واما الخبر الذي يروونه ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن المتعة ، فهو خبرٌ واحدٌ لايترك له ظاهر القرآن ، ومع ذلك يختلف لفظه وروايته فتارةً |
__________________
١. المؤمنون ( ٢٣ ) الآيات ٥ و ٦ ، المعارج ( ٧٠ ) الآيات ٢٩ و ٣٠.
٢. المؤمنون ( ٢٣ ) الآيات ٥ و ٦ ، الآيات ٢٩ و ٣٠.
٣. سورة المائدة ( ٥ ) الآية ٦.