ومنع الجزولي نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المفعول به المنصوب من غير حذف الجار كما في :
٥٢ ـ أمرتك الخير فافعل ما أمرت به |
|
فقد تركتك ذا مال وذا نشب (١) |
والوجه الجواز ، لالتحاقه بالمفعول به الصريح.
والأخفش أجاز نيابة الظرف والمصدر مع وجود المفعول به بشرط تقدمها على المفعول به ووصفهما ، والشرط في المفعول المطلق القائم مقام الفاعل أن يكون ملفوظا به.
وقد أجاز سيبويه إضمار المصدر المعهود ، فيقال لمن ينتظر العقود : قد قعد ، أو الخروج : قد خرج ، بناء على قرينة التوقع أي قعد القعود المتوقع.
ويجوز نيابة المصدر المدلول عليه بغير لفظ العامل إذا كان المصدر مفعولا به نحو قولك : قمت فاستحسن ، أي استحسن قيامي.
ويشترط في المفعول المطلق ، أيضا ، ألّا يكون لمجرد التوكيد إذ النائب عن الفاعل يجب أن يكون مثله في إفادة ما لم يفده الفعل حتى يتبيّن احتياج الفعل إليه ، ليصيرا معا كلاما ، فلو قلت : ضرب ضرب لم يجز ، لأن «ضرب» مستغن بدلالته على «ضرب» عن قولك : ضرب ، بل يقال : ضرب ضربة أو : الضرب الفلاني ، ولذلك قال المصنف ضربا شديدا ، وكذا يشترط الفائدة المتجددة في كل ما ينوب عن الفاعل ، فلا يقال : ضرب شيء ، ولا : جلس مكان أو زمان أو في موضع ، لأن هذه الأشياء معلومة من الفعل ، ولا فائدة متجددة في ذكرها.
__________________
(١) هذا بيت ورد في شعر شاعرين أحدهما أعشى طرود. ولم يعرف من اسمه إلا هذا والآخر مختلف في اسمه ، وكلا الشعرين يذكر نصيحة تلقاها الشاعر من أبيه أو غيره والبيت بروايتيه في خزانة الأدب : الشاهد رقم ٥٢.