وقيل : يمتنع إن لم يعتقد القلب في الإعراب (١) ، كقولهم : «خرق الثّوب المسمار» (٢).
وقال الفارسيّ : يمتنع إن كان نكرة ، والأوّل معرفة ، فلا يقال : («أعطي درهم زيدا» ، ويتعيّن) (٣) «أعطي زيد درهما» (٤).
وحيث قيل بالجواز في الثّاني ، فقال البصريون : إقامة الأوّل أولى (٥).
وقيل : إن كان الثّاني نكرة ، والأوّل معرفة ، فإقامته (٦) قبيحة ، وإن كانا معرفتين استويا في الحسن (٧).
وفهم من قوله : «فيما التباسه أمن» أنّه إذا وجد لبس ـ وجب إقامة الأوّل ، كقولك : «أعطي زيد عمرا».
(وفهم أيضا من سكوته عن الأوّل أنّه يجوز نيابته باتفاق ، لدخوله تحت عبارته في قوله أول الباب :
ينوب مفعول به عن فاعل
و «قد» إمّا للتحقيق ، لأنه جائز اتّفاقا ، وإمّا للتقليل بالنظر إلى نيابة الأول ، فإنّه أكثر) (٨).
__________________
(١) وهو كون المرفوع منصوبا والمنصوب مرفوعا ، فإن اعتقد القلب جاز ، والنائب في الحقيقة هو الأول ، لأنّ نيابة الثاني مع اعتقاد القلب مجاز صوري ، ورفعه مجاز ، كما أنّ نصب الأول مجاز ، فهو من إعطاء المرفوع إعراب المنصوب وعكسه عند أمن اللبس.
انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩٢ ، أوضح المسالك : ٨٩.
(٢) في الأصل : السمار. انظر التصريح : ١ / ٢٩٢. وخرق الثوب المسمار : إذا أحدث فيه شقا.
انظر اللسان : ٢ / ١١٤١ (خرق).
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ٢٩٢.
(٤) وعزي هذا الرأي للكوفيين ، وذلك لأنّ المعرفة بالرفع أولى ، قياسا على باب «كان».
انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩٢ ، الهمع : ٢ / ٢٦٣ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٧٢ ، أوضح المسالك : ٨٩ ، شرح المرادي : ٢ / ٣٤ ، شرح الأشموني : ٢ / ٦٩.
(٥) وذلك لأنّه فاعل معنى. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٩٢ ، البهجة المرضية : ٧١ ، أوضح المسالك : ٨٩ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٣٨.
(٦) في الأصل : فإقامة. انظر التصريح : ٢ / ٢٩٢.
(٧) وعزي هذا الرأي للكوفيين. انظر التصريح : ١ / ٢٩٢ ، الهمع : ٢ / ٢٦٣ ، أوضح المسالك : ٨٩.
(٨) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١٣٣. ومما يرجح سقط هذه العبارة من الناسخ ، قول الشارح بعد : «وفهم من سكوته عن المفعول الأول من باب «ظن» ...