بعد :
فإن يهلك أبو قابوس يهلك |
|
ربيع النّاس والشّهر الحرام (١) |
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
وجزم او نصب لفعل إثرفا |
|
أو واو إن بالجملتين اكتنفا |
إذا كان العطف (بالفاء أو الواو) (٢) على جملة الشّرط قبل الإتيان بجملة الجزاء ، فالمعطوف مكتنف بالجملتين ، ففيه وجهان :
الجزم : وهو الأشهر نحو : (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) [يوسف : ٩٠].
__________________
النعمان بن المنذر ، عند ما علم (وهو فار عند الغساسنة) بمرضه ، وعجزه :
أجبّ الظّهر ليس له سنام
ويروى : «ونمسك» ، و «وتمسك» بدل «ونأخذ» ، ويروى «بذناب عنس» بدل «بذناب عيش». والذناب : عقب كل شيء ، والعنس : الناقة القوية (اللسان : عنس) ، والأجب : الجمل المقطوع السنام. والشاهد في قوله : «ونأخذ» حيث عطف الفعل المضارع بالواو على جواب الشرط وهو «يهلك» الثاني في البيت الذي قبله ، وعليه جاز فيه ثلاثة أوجه : الجزم بالعطف على الجزاء ، والرفع على الاستئناف ، والنصب على تقدير «أن» ، والجزم أقوى من الرفع ، وهو أقوى من النصب.
انظر الكتاب مع الأعلم : ١ / ١٠٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٦٦ ، ٣ / ١٦٠٤ ، شرح الأشموني : ٣ / ١١ ، ٢ / ٢٤ ، شرح ابن الناظم : ٤٤٩ ، ٧٠٣ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٥٧٩ ، ٤ / ٤٣٤ ، شواهد السيرافي : ١ / ٢٨ ، شرح ابن يعيش : ٦ / ٨٣ ، ٨٥ ، الخزانة : ٩ / ٣٦٣ ، شواهد ابن النحاس : ٦٣ ، ٦٨ ، أمالي ابن الشجري : ٢ / ١٤٣ ، المقتضب : ٢ / ١٧٧ ، الإنصاف : ١ / ١٣٤ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١٢٤ ، شواهد الجرجاوي : ٢٤٥ ، اللسان : (جبب ، ذنب) ، معاني الأخفش : ١ / ٦٠ ، حاشية يس : ٢ / ٨٠ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٤٥٨ ، المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٩٧ ، كاشف الخصاصة : ٣٢٠.
(٧) في الأصل : ويأخذ. انظر المراجع الآتية.
(١) أبو قابوس كنية النعمان بن المنذر. قوله : «يهلك ربيع الناس» جعله بمنزلة الربيع في الخصب لكثرة عطائه وفضله. قوله : «والشهر الحرام» : أي : هو موضع آمن في كل مخافة لمستجير وغيره.
انظر ديوان النابغة الذبياني : ٧٥ ، شرح الأشموني : ٤ / ٢٤ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٥٧٩ ، ٤ / ٤٢٤ ، أمالي ابن الشجري : ١ / ٢١ ، شواهد السيرافي : ١ / ٢٨ ، الخزانة : ٩ / ٣٦٥ ، شواهد الجرجاوي : ٢٤٥ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ١٢٤ ، المكودي مع ابن حمدون : ٢ / ٩٧ ، كاشف الخصاصة : ٣٢٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٦٠٤.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع التصريح : ٢ / ٢٥١.