الحال الثّاني : أن تستعمله (١) مع / عدد دون أصله الّذي يبنى منه ، مقصودا به جعل الأقلّ من العدد المستعمل منه مثل الأكثر ، وهو العدد الّذي هو أصله ، نحو : «رابع ثلاثة» ، أي : جاعلهم بنفسه أربعة ، فيكون حكمه حكم «جاعل» ونحوه من اسم الفاعل الّذي يجوز أن ينصب ما بعده ، وأن ينجرّ بالإضافة ، ويحتملهما قوله تعالى : (سادِسُهُمْ)(٢) كَلْبُهُمْ [الكهف : ٢٢].
ولا يتأتّى هذا الاستعمال في «ثان» فلا يقال : «ثاني واحد» بإضافة ، ولا بنصب (٣).
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
وإن أردت مثل ثاني اثنين |
|
مركّبا فجىء بتركيبين |
يعني : أنّك إذا أردت بالمركّب من «أحد عشر» إلى «تسعة عشر» ما أردت بـ «ثاني اثنين» من الإضافة على معنى «بعض» ـ فجىء بتركيبين ، فنقول : «هذا ثاني عشر اثني عشر» ، و «ثانية عشرة اثنتي عشرة» إلى : «(تاسع عشر) (٤) تسعة عشر» ، و «تاسعة (٥) عشرة تسع عشرة» ، بأربعة أسماء كلّها مبنيّة (٦).
وفهم البناء فيها من قوله : «بتركيبين» ، فإنّ التّركيب يقتضي البناء ، والمركّب الأوّل مضاف إلى المركّب الثّاني إضافة ثاني اثنين ، هذا هو الأصل ، ويجوز فيه وجهان آخران ـ وسيأتيان ـ.
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
أو فاعلا بحالتيه أضف |
|
إلى مركّب بما تنوي يفي |
__________________
وانظر شرح المرادي : ٤ / ٣١٩ ، شرح الأشموني : ٤ / ٧٤ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٧٦ ، الهمع : ٥ / ٣١٦.
(١) في الأصل : تستعمل. راجع التصريح : ٢ / ٢٧٦.
(٢) في الأصل : وسادسهم.
(٣) فلا يقال : «ثان واحدا» بالنصب ، نص على الأول سيبويه. وقال الكسائي بعض العرب يقول : «ثاني واحد» ، وحكى الجوهري «ثان واحدا» بالنصب.
انظر الكتاب : ٢ / ١٧٢ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٧٧ ، شرح المرادي : ٤ / ٣٢٠ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٤٠ ، شرح الأشموني : ٤ / ٧٥ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٣٧٢ ، الهمع : ٥ / ٣١٧.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ٢ / ١١٣.
(٥) في الأصل : تاسع. انظر شرح المكودي : ٢ / ١١٣.
(٦) وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أن يضاف العدد المركب إلى مثله ، فلا يجوز أن يقال مثلا : «ثالث عشر ثلاثة عشر». انظر الإنصاف (مسألة : ٤٤) : ١ / ٣٢٢.