في المختلف :
مسألة : «يغسّل المحرم كالمحلّ إلاّ انّه لا يقرّب الكافور ، والمشهور أنّه يغطّى رأسه وغير ذلك ، قال ابن أبي عقيل : «ولا يغطّين وجهه ورأسه».
لنا : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم يموت فكيف يصنع به؟ فقال عليهالسلام : إنّ عبد الرحمن بن الحسن عليهالسلام مات بالأبواء مع الحسين عليهالسلام وهو محرم ، ومع الحسين عبد الله بن العبّاس وعبد الله بن جعفر ، فصنع به كما يصنع بالميّت وغطّى وجهه ولم يمسّه طيبا ، قال : وذلك كان في كتاب علي عليهالسلام. وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّب طيبا.
احتجّ ابن أبي عقيل بأنّ تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان ، والثاني ثابت ، فالأوّل منتف ، وبيان عدم الاجتماع : انّ حكم الاحرام إمّا أن يكون باقيا بعد الموت أو لا.
وعلى كلا التقديرين يثبت التنافي ، أمّا على التقدير الأوّل ، فلأنه يستلزم تحريم التغطئة. وأمّا على التقدير الثاني ، فلأنّه يستلزم إباحة الطيب ، عملا بالأصل السالم عن معارضة بقاء حكم الاحرام ، ولأنّ ملزوم تحريم التغطئة ثابت فيثبت التحريم.
بيان المقدّمة الاولى : ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «لا تقربوه طيبا فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا» والثانية ظاهرة.
والجواب عن الأوّل بالمنع من إباحة الطيب على تقدير عدم بقاء حكم الاحرام ، وسند المنع النصّ الدالّ على تحريم تقريب الطيب مطلقا الأعمّ من