وأمّا إذا قلنا بصحّة «لم يحنط» كفنه فهو صحيح أيضا من باب المجاز ، فلا إشكال في «لم يخيط» أو لم «يحنط» ولا كلام فيهما.
٣ ـ إنّما الكلام في «ولا غطّى وجهه» لأنّ الأشهر الأظهر من فتاوي الفقهاء الخاصّة رضوان الله عليهم تغطية الرأس والوجه ، وإن اعتقد بعض الفقهاء (رحم) خلافه ، لكن الشيخ رضوان الله عليه يستدلّ باجماع الفرقة ، ويقول رحمهالله في «الخلاف» ما هذا نصّه : مسألة ـ ١٨ ـ إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، إلاّ انّه لا يقرّب شيئا من الكافور ويغطّى رأسه وغير ذلك ، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو المرويّ عن ابن عبّاس إلاّ انّهم لم يستثنوا الكافور ، وقال الشافعي : يجنّب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، ولا يقرّب طيبا ، ولا يلبس المخيط ، ولا يخمّر رأسه ، ولا يشدّ عليه كفنه ، وبه قال في الصحابة عثمان ، وحكوه عن علي عليه الصلاة والسلام وابن عبّاس.
دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى ابن عبّاس أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : «خمّروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود» ص ٢٥٥ الخلاف ج ١ طبعة طهران.
وأمّا من ادّعى خلاف ذلك في التغطئة ، هو السيّد رض والعمّاني وغيره.
ويقول الفاضل النراقي في «المستند» : تكفين المحرم كالمحلّ حتّى في تغطية الرأس والوجه على الأشهر الأظهر ؛ للعمومات المتقدّمة ، خلافا للمحكيّ عن السيّد والجعفي؟ والعمّاني (العجلي)؟ فأوجبوا كشف الرأس والرجلين لاستصحاب حكم الأحرام ، ودلالة النهي عن تطييبه على بقاء احرامه ، والنبوي العامي : «ولا تخمّروا رأسه» والاكتفاء في بعض أخبارنا «بتغطية الوجه» ويجيب عنه النراقي ره بتفصيل تامّ بما أجاب عنه العلاّمة قدّس سره بالاختصار ، إذ يقول