ويقول «الفخر الرازي» في تفسيره : الغنم الفوز بالشيء يقول بعد هذا : إنّ المعنى الشرعي للغنيمة في اعتقاد فقهاء أهل السنة هو غنائم الحرب (١).
كما أنّ «صاحب المنار» قد ذكرها بمعناها الواسع ولم يخصصها بغنائم الحرب ، بالرغم من اعتقاده بلزوم تقييد المعنى الواسع بالقيد الشرعي ، وتخصيص الآية بغنائم الحرب(٢).
وقال «الآلوسي» في تفسيره روح المعاني : «إن الغنم في الأصل معناه كل ربح ومنفعة» (٣).
وقال صاحب «مجمع البيان» في بداية كلامه : إنّ الغنيمة بمعنى غنائم الحرب ، إلّا أنّه لما بين معنى الآية قال : «قال أصحابنا : إنّ الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات ، وفي الكنوز والمعادن والفوضى ، وغير ذلك ما هو مذكور في الكتب ، ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية ، فإنّ في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة» (٤).
والعجيب أنّ بعض المغرضين ـ وكأنّهم مأمورون ببث السّموم في الأفكار ـ حرّفوا ما ذكره صاحب مجمع البيان في كتاب ألفوه في شأن الخمس ، حيث ذكروا عبارته الأولى في تفسير الغنيمة بأنّ المراد منه غنائم الحرب ، ولكنّهم لم يشيروا إلى إيضاحاته حول عموميّة المعنى اللغوي ومعنى الآية الذي أورده أخيرا ، وقد كذبوا بما لفقوا على هذا المفسّر الإسلامي الكبير ، وكأنّهم يتصورون أن كتاب مجمع البيان في أيديهم ولن يقرأه غيرهم. والأعجب من ذلك أنّهم لم يرتكبوا هذه الخيانة الفكرية فحسب ، بل تصرفوا في كتب أخرى فأخذوا
__________________
(١) الفخر الرازي ، ج ١٥ ، ص ١٦٤.
(٢) تفسير المنار ، ج ١٠ ، ص ٧٠٣.
(٣) تفسير روح المعاني : ج ١٠ ، ص ٢.
(٤) تفسير مجمع البيان ، ج ٤ ، ص ٥٤٣.