الباب الرابع
فى ذكر شىء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة «مكة» وحرمها ، وشىء من الأحكام المختصة بذلك (١).
وذكر شىء مما ورد فى تعظيم الناس بمكة وحرمها. وفى تعظيم الذنب فى ذلك ، وفى فضل الحرم (٢).
روينا عن مجاهد قال : «إن هذا الحرم حرم ، حدّاه من السموات والأرضين السبع» أخرجه الأزرقى.
وروينا من حديث ابن عباس ، وأبى هريرة ، وأبى شريح الخزاعى رضى الله عنهم عن النبى صلىاللهعليهوسلم أحاديث تقتضى «أن الله عزوجل حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، وأنه لا يحل اختلاء خلاها ، ولا عضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف». وهذه الأمور مما اختصت بها مكة.
إلا أن الصحيح من مذهب مالك رحمهالله : أن لقطة مكة كغيرها.
وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهماالله.
ومن تنفير صيد مكة : أن يصاح عليه ، فينفر. قاله المحب الطبرى.
ونقل عن عكرمة أنه قال لرجل : «أتدرى ما تنفير صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل ، وتنزل مكانه». انتهى.
وإذا امتنع تنفير صيدها فيمتنع اصطياده من باب أولى.
والمدينة النبوية تشارك مكة فى تحريم صيدها ، ولكن لا جزاء فى صيد المدينة على مشهور المذهب.
وأما مكة فلا خلاف فى وجوب الجزاء فى صيدها ، فتمتاز بذلك ، وبما سبق.
وبأن صلاة العيد تقام بمكة فى المسجد الحرام ، وفى غيرها تقام فى الصحراء.
__________________
(١) انظر : (شفاء الغرام ١ / ٦٧).
(٢) انظر : (شفاء الغرام ١ / ٧٢).