(ومن ثمة) أي : من أجل هذين الأمرين أي : كون (حتى) عند إرادة الحال حرف ابتداء ، ووجوب سببية ما قبلها لما بعدها (امتنع) نظرا (١) إلى الأمر الأول (٢) (الرفع) أيo: رفع ما بعد (حتى) (في) قولك (كان سيري حتى أدخلها في) وقت حصول (٣) كان (الناقصة) في هذا القول بأن يجعل (كان) فيه ناقصة لا تامة ؛ لأنها لو كانت حرف ابتداء انقطع ما بعدها عما قبلها فيبقى (٤) الناقصة بلا خبر فيفسد المعنى (٥).
(و) امتنع الرفع نظرا إلى الأمر الثاني (٦) في قولك : (أسرت حتى تدخلها؟) لأنه حينئذ يكون ما بعدها خبرا مستأنفا مقطوعا بوقوعه (٧) ، وما قبلها سب لما بعدها وهو مشكوك فيه ، لوجود حرف الاستفهام فيلزم الحكم بوقوع المسبب مع الشك في وقوع السبب (٨) وهو محال.
(وجاز في) وقت حصول (كان) (التامة (كان سيري حتى أدخلها) فإن معناه : ثبت سيري فأنا أدخل الآن ولا فساد فيه (٩).
__________________
(١) قوله : (نظر إلى الأمر الأول) لا بالنظر إلى الأمر الثاني فإن كينونة السير على صفة أو في نفسه سبب للدخول وأما احتمال تقدير الجر منتفيا فمناف لما هو مدلول كان أو لاعتبار أن الانتفاء صفة حصل السير عليها وهو تكلف. (سيالكوني).
(٢) بخلاف الأمر الثاني فإنه متحقق لجواز أن يكون السير سببا للدخول في البلد. (وجيه الدين).
(٣) على حذف ثلاثة معنى فات وقال الرضي : وقد يحذف مضاف ما بعدها وجد جرا لقيم المضاف إليه الأخير مقامه. (حكيم).
(٤) ولا يخفى أن الخبر في صورة النصب ليس حتى أدخلها بل الفعل العام المقدر متعلق بحتى فلك أن يقدره بقرينة توقف صحة حتى أخلها بالرفع على تقديره. (عصام).
ـ قوله : (فيبقى الناقصة بلا خبر) إذ لا تعلق لها من حيث الإعراب بما قبلها وإن كان لها تعلق معنوي فلا يقدر لها عامل فلا يكون جارة فإنها تعلقت بما قبلها تعلق الجار والمجرور فلا بد أن يقدر قبلها الفعل العام فلا يتوجه ما قاله العصام فيجوز أن يكون المسبب محقق الحصول فكأنه قال السير المحقق الحصول الذي هو مسبب عن الدخول سايره أي : هو. (وجيه).
(٥) بخلاف ما إذا كانت تامة فإنها لا تقتضي الخبر. (نسخة).
(٦) لامتناعه بخلاف الأمر الأول فإنه لا يلزم منه المحذور أن وإن كان يلزم منه باعتبار استلزامه السببية وهذا مراد الشارح بقوله نظرا إلى الأمر الثاني. (وجيه).
(٧) أي : بوقوع مدلوله بالنظر إلى الخبر ، وإن احتمل عند العقل عدم الوقوع. (س).
(٨) المفاد سببية له حتى بحتى فلا يرد ضع استحالته لجواز تعدد السبب. (سيالكوني).
(٩) قوله : (ولا فساد فيه) لأن القيد إذا تأخر عن المعطوف عليه لا يسري في المعطوف بخلاف ـ