(نحو (لا تكفر تدخل الجنّة) أي : إن لا تكفر تدخل الجنة ؛ لأن النهي قرينة الفعل المنفي لا المثبت.
(و) لهذا (امتنع : لا تكفر تدخل النار) عند الجمهور (خلافا للكسائي) (١) فإنه لا يمتنع ذلك عنده.
فامتناعه عند الجمهور (لأن التقدير) (٢) على ما عرفت (٣) (إن تكفر) تدخل النار ، وهو (٤) ظاهر الفساد.
وأما عدم (٥) امتناعه عند الكسائي ، فلأنه يقول : معناه بحسب العرف : إن تكفر تدخل النار.
فالعرف في هذه المواضع قرينة الشرط المثبت (٦).
والعرف قرينة قوية (٧).
__________________
(١) قوله : (خلافا للكسائي) فإن يجوز جعل النفي قرينة للإثبات كما في قولنا : لا تكفر تدخل النار أن تكفر وعكسه كما في قولنا : أسلم تدخل النار أي : أن لا تسلم وقد صرح بذلك نجم الأئمة لكن لا يخفى أن جعل النفي قرينة للإثبات أقرب نحو : لا تدن من الأسد يأكلك ولا تكفر تدخل النار أي : إن تدن ... إلخ وأن تكفر وذلك لاشتمال النفي على مفهوم الإثبات وكونه واردا عليه وأما العكس نحو : أسلم تدخل النار أن لا تسلم ففيه بعد إذ ليس في الإثبات اشتمال على مفهوم النفي ولذلك كان تجويز القسم الأول منه أشهر. (سيد شريف).
(٢) قوله : (لأن التقدير على ما عرفت) أي : يجب أن يكون المقدر مثل المظهر إثباتا أو نفيا أما قولهم : في العرض : ألا تنزل بنا تصب خيرا إلى أن ننزل فلأن كلمة العرض همزة دخلت على حرف النفي فتفيد الإثبات. (عبد الحكيم).
(٣) وهو كون النهي قرينة الفعل المنفي لا المثبت.
(٤) قوله : (وهو ظاهر الفساد) لأن عدم الكفر ليس سببا لدخول النار وإنما سببه الكفر. (وجيه الدين).
(٥) قوله : (وأما عدم امتناعه ... إلخ) يعني : يجوز عند قيام القرينة أن يضمر المثبت بعد المنفي والعكس فيجوز : لا تكفر تدخل النار كما يجوز : لا تكفر تدخل الجنة ويجوز أيضا : أسلم تدخل النار بمعنى أن لا تسلم تدخل النار وما ذكر ليس ببعيد إن ساعده النقل. (رضي).
(٦) وإن كان النهي قرينة الشرط المنفي.
(٧) يعني : أن مثل هذا التركيب يعارض مدلول القرينتين أحداهما قرينة النهي فمقتضاه الامتناع والأخرى قرينة العرف فمقتضاه الجواز فاعتبر الجمهور الأولى والكسائي الثانية. (عبد الله أفندي).