ولا يمكن أن يقال : إثبات الحكم في القسم الأوّل فيما بعد وقته من الاستصحاب ؛ فإنّ هذا لم يقل به أحد ، ولا يجوز إجماعا.
وكذا الكلام في النهي ، بل هو الأولى بعدم توهّم الاستصحاب فيه ؛ لأنّ مطلقه يفيد التكرار.
والتخييري أيضا كذلك.
فالأحكام التكليفيّة الخمسة المجرّدة عن الأحكام الوضعيّة لا يتصوّر فيها الاستدلال بالاستصحاب.
وأمّا الأحكام الوضعيّة ، فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة ـ كالدلوك لوجوب الظهر ، والكسوف لوجوب صلاته ، والزلزلة لصلاتها ، والإيجاب والقبول لإباحة التصرّفات والاستمتاعات في الملك والنكاح ، وفيه لتحريم أمّ الزوجة ، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ـ فينبغي أن ينظر إلى كيفيّة سببيّة السبب : هل هي على الإطلاق؟ كما في الإيجاب والقبول ؛ فإنّ سببيّته على نحو خاصّ ، وهو الدوام إلى أن يتحقّق المزيل ، وكذا الزلزلة ، أو في وقت معيّن؟ كالدلوك ونحوه ممّا لم يكن السبب وقتا ، وكالكسوف والحيض ونحوهما ممّا يكون السبب وقتا للحكم ، فإنّ السببيّة في هذه الأشياء على نحو آخر ؛ فإنّها أسباب للحكم في أوقات معيّنة.
وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء ؛ فإنّ ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ، ليس تابعا للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كلّ جزء نسبة واحدة. وكذا الكلام في الشرط والمانع.
فظهر ممّا ذكرناه : أنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلاّ في