ببقائه فإنّه لا يحكم ببقائه بمجرّد احتماله ، والمثبتين (١) بما إذا غاب زيد عن أهله وماله فإنّه يحرم التصرّف فيهما بمجرّد احتمال الموت.
ثمّ إنّ ظاهر عبارة المحقّق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأييد الحكم ، فلا يشمل ما لو كان الحكم موقّتا ـ حتّى جعل بعض (٢) هذا من وجوه الفرق بين قول المحقّق والمختار ، بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة غير فارقة ـ لكن مقتضى دليله (٣) شموله لذلك إذا كان الشكّ في رافعيّة شيء للحكم قبل مجيء الوقت.
__________________
(١) انظر المعارج : ٢٠٧.
(٢) هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٦٩.
(٣) في (ه) زيادة : «بتنقيح المناط فيه».