بما ادّعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابليّة.
ثمّ أوضح ذلك بمثال ، وهو : أنّا إذا علمنا أنّ في الدار حيوانا ، لكن لا نعلم أنّه أيّ نوع هو ، من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان؟ ثمّ غبنا عن ذلك مدّة ، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدّة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا ، فإذا احتمل كون الحيوان الخاصّ في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قزّ ، فكيف يحكم ـ بسبب العلم بالقدر المشترك ـ باستصحابها (١) إلى حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحيوانات عمرا؟! قال : وبذلك بطل تمسّك الكتابيّ (٢) ، انتهى.
المناقشة فيما أفاده المحقق القمي |
أقول : إنّ ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب ـ مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع ـ موجب لعدم انضباط الاستصحاب ؛ لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه (٣) ، ولا أبعد الأجناس ، ولا أقرب الأصناف ، ولا ضابط لتعيين المتوسّط ، والإحالة على الظنّ الشخصيّ قد عرفت ما فيه سابقا (٤) ، مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ ، كما اعترف به سابقا (٥) ، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتّب اثر شرعيّ على وجود مطلق الحيوان فيها.
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «باستصحابه» لرجوع الضمير إلى الحيوان.
(٢) القوانين ٢ : ٦٩ ـ ٧٣.
(٣) كذا في (ظ) ، وفي غيره بدل «شخصه» : «تشخّصه».
(٤) راجع الصفحة ٨٧.
(٥) انظر القوانين ٢ : ٦٦.