ومنها : أصالة عدم دخول هلال شوّال في يوم الشكّ ، المثبت لكون غده يوم العيد ، فيترتّب عليه أحكام العيد ، من الصلاة والغسل وغيرهما. فإنّ مجرّد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخريّته (١) ، ولا أوّليّة غده للشهر اللاحق ، لكنّ العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوّال ، إلاّ ترتيب أحكام آخريّة ذلك اليوم لشهر وأوّليّة غده لشهر آخر ، فالأوّل عندهم ما لم يسبق بمثله والآخر ما اتّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشهر الآخر.
وكيف كان ، فالمعيار خفاء توسّط الأمر العاديّ والعقليّ بحيث يعدّ آثاره آثارا لنفس المستصحب.
وربما يتمسّك (٢) في بعض موارد الاصول المثبتة ، بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك ، مثل : إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشكّ في وجوده على محلّ الغسل أو المسح ، لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل.
وفيه نظر.
__________________
(١) في (ظ) زيادة : «حتّى يترتّب عليه أحكام آخريّة رمضان».
(٢) المتمسّك هو صاحب الفصول ، لكن ليس في كلامه ذكر الإجماع ، انظر الفصول : ٣٧٨.