سرقة ، والمملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر (١) فبيع ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره ، أو تقوم به البيّنة» (٢).
فإنّه قد استدلّ بها جماعة ، كالعلاّمة ـ في التذكرة (٣) ـ وغيره (٤) على أصالة الإباحة ، مع أنّ أصالة الإباحة هنا معارضة باستصحاب حرمة التصرّف في هذه الأشياء المذكورة في الرواية ، كأصالة عدم التملّك في الثوب ، والحريّة في المملوك ، وعدم تأثير العقد في الامرأة. ولو اريد من الحلّيّة في الرواية ما يترتّب على أصالة الصحّة في شراء الثوب والمملوك ، وأصالة عدم تحقّق النسب (٥) والرضاع في المرأة ، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بأصالة الإباحة ، كما هو ظاهر الرواية (٦). وقد ذكرنا
__________________
(١) في المصدر بدل «أو قهر فبيع» : «أو خدع فبيع قهرا».
(٢) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.
(٣) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ١ : ٥٨٨.
(٤) كالوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٣٩٩ ، والفاضل النراقي في المناهج : ٢١١ و ٢١٦.
(٥) في نسخة بدل (ص) بدل «النسب» : «الحلّ».
(٦) في (خ) زيادة كتب عليها : «زائد» ، وشطب عليها في (ت) ، وهي ما يلي : «إلاّ أن يقال : إنّ إباحة العقد على الثوب والمملوك والمرأة المستفادة من مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) مطابقة لمقتضى الأصل ، فالمراد إباحة هذه الأعيان من حيث إباحة تملّكها بالعقد ، ويقابله المحرّمات بهذا الاعتبار كالمحارم ، وهذا الأصل حاكم على أصل له عدم تأثر العقد ، فافهم».