الاحتياط ؛ ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ هذا (١) العمل محرز للواقع ، مثل قوله عليهالسلام : «ألا اعلّمك شيئا إذا صنعته (٢) ، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت ، لم يكن عليك شيء؟» (٣).
وقد تصدّى جماعة (٤) ـ تبعا للسيّد المرتضى ـ لبيان أنّ هذا العمل هو الأخذ باليقين والاحتياط ، دون ما يقوله العامّة : من البناء على الأقلّ. ومبالغة الإمام عليهالسلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشكّ ، وتسمية ذلك في غيرها (٥) بالبناء على اليقين والاحتياط ، يشعر بكونه في مقابل العامّة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقلّ وضمّ الركعة المشكوكة.
ثمّ لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب ، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر ، مثل :
__________________
(١) «هذا» من (ت) ، لكن شطب عليها ، والمناسب إثباتها.
(٢) كذا في النسخ ، ولكن في روايتي الوسائل والتهذيب بدل «صنعته» : «فعلته».
(٣) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣ ، والتهذيب ٢ : ٣٤٩ ، الحديث ١٤٤٨.
(٤) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض ٤ : ٢٤٠ ، والمحقّق النراقي في مستند الشيعة ٧ : ١٤٦ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ١٢ : ٣٣٤ ، وأشار إليه المحقّق في المعتبر ٢ : ٣٩١ ، والعلاّمة في المنتهى (الطبعة الحجرية) ١ : ٤١٥ ـ ٤١٦ ، والحرّ العاملي في الوسائل ، ذيل موثّقة إسحاق بن عمّار.
(٥) مثل : موثّقة اسحاق بن عمّار الآتية في الصفحة ٦٦ ، ومثل : المروي عن قرب الإسناد : «رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة ، قال يبني على اليقين ...» ، انظر الوسائل ٥ : ٣١٩ ، الباب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢.