كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحياة زيد.
بل المراد : أحكام المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين ، وهذه الأحكام كنفس المتيقّن أيضا لها استمرار شأنيّ لا يرتفع إلاّ بالرافع ؛ فإنّ جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمرّ إلى أن يحدث ناقضها.
وكيف كان ، فالمراد : إمّا نقض المتيقّن ، والمراد به رفع اليد عن مقتضاه ، وإمّا نقض أحكام اليقين ـ أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين به ـ والمراد حينئذ رفع اليد عنها.
ويمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث (١) ، مثل :
قوله عليهالسلام : «بل ينقض الشكّ باليقين» (٢).
وقوله عليهالسلام : «ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» (٣).
وقوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية» (٤) ، فإنّ مورده استصحاب بقاء رمضان ، والشكّ فيه ليس شكّا في الرافع ، كما لا يخفى.
وقوله عليهالسلام في رواية الأربعمائة : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٥).
وقوله : «إذا شككت فابن على اليقين» (٦).
__________________
(١) في نسخة بدل (ص): «الرابع».
(٢ و ٣) تقدّم في الصفحة ٦٢ ، ضمن صحيحة زرارة الثالثة.
(٤) تقدّم في الصفحة ٧١ ، ضمن مكاتبة القاساني.
(٥) تقدّم الحديث في الصفحة ٦٨.
(٦) تقدّم الحديث في الصفحة ٦٦.