وصحته ، بل يمكن أن يكون العقد حراماً وصحيحاً في نفس الوقت.
ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية : أنّك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشدّ البغض ، ولكن إذا اتّفق وزارك ترى لزاماً عليك أن ترتّب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. فكما أمكن في هذا المثال أن تبغض زيارة فلان لك وفي نفس الوقت ترتّب الأثر عليها إذا اتّفق له أن زارك ، كذلك يمكن في مسألتنا أن يبغض الشارع صدور عقد البيع من المكلّف ويمنع عنه ، ولكنّه يرتّب الأثر عليه إذا عصى المكلَّف ومارس البيع ، فيحكم بنقل الملكية من البائع الى المشتري ، كما ترتّب أنت الأثر على زيارة فلان لك ، اذا زارك بالرغم من أنّك تبغض زيارته.
وهذا يعني أنّ النهي عن المعاملة ـ أي عقد البيع ونحوه ـ لا يستلزم فسادها ، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت ، خلافاً لعددٍ من الاصوليّين القائلين بأنّ «النهي عن المعاملة يقتضي فسادها» (١) إيماناً منهم بوجود علاقة تضادٍّ بين الصحة والحرمة.
__________________
(١) منهم الشهيد الأوّل في القواعد والفوائد ١ : ١٩٩ ، قاعدة [٥٧] والفاضل التوني في الوافية : ١٠١ و ١٠٣