الأولية ؛ لأنّ الشكّ في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي ، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلّف بأنّ الشارع أوجب مركّباً ما ، ولا يدري أهو المركّب من تسعةٍ أو المركّب من عشرة ، أي من تلك التسعة بإضافة واحد؟
والاتّجاه الآخر يطبّق على الشكّ في وجوب العاشر القاعدة العملية الثانوية بوصفه شكّاً ابتدائياً غير مقترنٍ بالعلم الإجمالي ؛ لأنّ ذلك العلم الإجمالي الذي يزعمه أصحاب الاتّجاه الأول منحلّ بعلمٍ تفصيلي ، وهو علم المكلّف بوجوب التسعة على أيِّ حال ؛ لأنّها واجبة سواء كان معها جزء عاشر أوْ لا ، فهذا العلم التفصيلي يؤدّي الى انحلال ذلك العلم الإجمالي ، ولهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبِّر عن العلم الإجمالي ، فلا يمكن القول بأنّا نعلم إمّا بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة ، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أيِّ حالٍ ونشكّ في وجوب العاشر. وهكذا يصبح الشكّ في وجوب العاشر شكّاً ابتدائياً بعد انحلال العلم الإجمالي ، فتجري البراءة.
والصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشكّ في دخولها ضمن نطاق الواجب تبعاً لتفصيلاتٍ لا مجال للتوسّع فيها.