إنه متى دفعه إليه بنية الزكاة ولم يعلم المدفوع إليه بكونها زكاة ولا أعلمه المالك فإنه ما دامت العين باقية يجب عليه إرجاعها متى علم أو أعلمه المالك لعدم الاستحقاق شرعا ، ومتى تلفت العين قبل العلم فالظاهر أنه لا يجب عليه عوضها ولا قيمتها لظهور حل التصرف ، والتضمين يحتاج إلى دليل.
وثانيهما ـ ما لو قبضها بعنوان الزكاة وتعذر الارتجاع ، وظاهرهم الاتفاق على أنه متى كان الدافع الإمام أو نائبه أجزأ ذلك ، وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء لأن المالك قد خرج فيه من العهدة بالدفع إلى الإمام أو نائبه والدافع خرج من العهدة بالدفع إلى من يظهر منه الفقر ، وإيجاب الإعادة تكليف جديد منفي بالأصل. ولا يخلو من القرب إلا أن الفتوى به مع عدم النص في المسألة مشكل.
وأما لو كان الدافع المالك فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال ثلاثة : أحدها ـ القول بالإجزاء ونقل عن الشيخ في المبسوط وجماعة من الأصحاب ، وثانيها ـ وجوب الإعادة ونقل عن الشيخ المفيد وأبي الصلاح ، وثالثها ـ التفصيل بين الاجتهاد فيسقط الضمان وعدمه فتجب الإعادة ، وهو اختيار المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وإليه يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد.
احتج الأولون بأنه دفعها إلى من ظاهره الفقر وهو دفع مشروع فيحصل الامتثال ولا يتعقبه الإعادة لعدم الدليل. وفيه ما يأتي في ثانيه.
احتج القائلون بالثاني بما تقدم قريبا من صحيحة الحسين بن عثمان عن من ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) «في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال لا يجزئ عنه». وبهذه الرواية تبطل حجة القول الأول كما أشرنا إليه آنفا.
احتج المفصلون بأن المالك أمين على الزكاة فيجب عليه الاجتهاد والاستظهار في دفعها إلى مستحقها فبدونه تجب الإعادة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من المستحقين للزكاة.