من أي نوع كان من أنواع الخمس.
ومن الأدلة على ذلك الآية الشريفة وهي قوله عزوجل : «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ... الآية» (١) وقد عرفت من ما قدمناه في أول الكتاب دلالة جملة من الأخبار على أن المراد بالغنيمة في الآية ما هو أعمّ من غنيمة دار الحرب ، وبه صرح أصحابنا (رضوان الله عليهم) إلا الشاذ كما تقدم جميع ذلك في أثناء المباحث السابقة.
ومنها ـ ما رواه في التهذيب عن الريان بن الصلت (٢) قال : «كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى».
وما رواه في الفقيه عن علي بن مهزيار في الصحيح (٣) قال : «قال لي أبو علي ابن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم وضياعهم. الحديث».
وما رواه الشيخ في الصحيح إلى محمد بن علي بن شجاع النيسابوري وهو مجهول (٤) «أنه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليهالسلام لي منه الخمس من ما يفضل من مئونته».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه
__________________
(١) سورة الأنفال الآية ٤٣.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ٨ من ما يجب فيه الخمس.
(٣) الوسائل الباب ٨ من ما يجب فيه الخمس عن التهذيب ولم يروه في الفقيه.