عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) «في قول الله عزوجل (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)؟ قال خمس الله عزوجل للإمام وخمس الرسول صلىاللهعليهوآله للإمام وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا رفع الحديث (٢) قال : «الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه. إلى أن قال : فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم : سهم لله وسهم للرسول صلىاللهعليهوآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسول الله صلىاللهعليهوآله فرسول الله أحق به فهو له والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلىاللهعليهوآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شيء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان».
وما رواه الكليني في الصحيح عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليهالسلام (٣) قال : «الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة. إلى أن قال : ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله وسهم لرسول الله صلىاللهعليهوآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله صلىاللهعليهوآله لأولي الأمر من بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.
(٢) الوسائل الباب ٢ من ما يجب فيه الخمس والباب ١ من قسمة الخمس.
(٣) الوسائل الباب ١ و ٣ من قسمة الخمس.